الصبي (١)، وملك الصبي زال بالموت، وانتقل (٢) إلى الأب، ولم يوجد الإشهاد على الأب بطريق الأصالة، فصار كان لم يكن.
ولو أشهد (٣) على رجل عاقل بالغ في حائط له مائل، ثم جنّ جنونا مطبَقا (٤)، أو ارتدّ - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب، وقضى القاضي (٥) بلحاقه، ثم أفاق المجنون، وعاد المرتدّ مسلما، وردّت عليه دارُه، ثم سقط الحائط، وأتلف شيئا، كان هدرا؛ لأن اعتراض هذه العوارض في إبطال الولاية بمنزلة الموت، كما في الوكالة، والإذن في