Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الحائط المائل والإشهاد عليه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٧٩

عطب به (١)، وإن لم يملك تفريغه، أما ضمان الحائط (٢) ضمان ترك التفريغ (٣)، فلا يتحقق إلا فيما له ولاية التفريغ عند الإشهاد (٤) حائط سقط قبل الإشهاد، فأتلف شيئا، لا يضمن، لما ذكرنا.

فمن أشهد عليه في رفع النقض؛ فلم يرفع حتى عثر به إنسان أو دابة، وعطبت كان ضامنا (٥).

ولو أشهد عليه في حائط مائل، فوقع هذا الحائط على حائط صحيح لرجل، وهدمه، ووقع المهدوم على رجل، فقتله، فدية القتيل على عاقلة المشهود عليه، لأنه صار جانيا بترك التفريغ، وصار كأنه ألقاه على الحائط الثاني.

وصاحب الحائط المهدوم بالخيار، إن شاء ضمّنه قيمة الحائط، والنقض للضامن (٦)، وإن شاء أخذ النقض، وضمَّنه النقصان؛ لأن الحائط المهدوم هالك من وجه قائم من وجه، فمن شاء مالَ إلى جانب الهلاك، وضمَّنه كل القيمة، وإن شاء مالَ إلى جانب القيام، وضمنه النقصان (٧)، كما لو ذبح الشاة المغصوبة وغير ذلك، وذكر في الكتاب: وإن شاء