شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٤٧٤
المقتول (١) على عاقته، وعاقته عاقلة مولاه.
وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا سقط بعد ما عجز ورد في الرق (٢) كان هدرا، لا تجب الضمان على أحد (٣) أما لا تجب على المكاتب؛ لأنَّه لم يبق له ولاية التفريغ، والهدم بعد ما عجز ورد في الرق ولا تجب على الموتى (٤)، لأنه لم يوجد الإشهاد عليه (٥).
ولو أشرع المكاتب كنيفا، أو جناحا إلى الطريق الأعظم، ثم أدى المكاتبة، وعتق، ثم سقط على إنسان فقتله، كان على المكاتب الأقل من الدية ومن قيمته يوم الإشراع؛ لأنَّه صار جانيا يوم الإشراع وموجب جنايته وقت الإشراع ما قلنا ولو أشرع كنيفا أو جناحا ثم عجز ورد (٦)، [وهو مكاتب يومئذ] (٧).
ولو عجز، وردّ في الرق، ثم سقط ذلك (٨) على إنسان فقتله، يخاطب مولاه (٩)