وإن صلى بأحدهما لا يجوز، ويعيدها (١) لما ذكرنا، فإن توضأ بسؤر الحمار، ولبس الخف، ثم أحدث قبل التيمم، أو جمع بينهما ولبس الخف (٢)، ثم أحدث ومعه سؤر حمار، فإنه يتوضأ به ويمسح على الخف (٣).
لأن سؤر الحمار (٤) إن كان طهورا فشرط جواز المسح قد وجد، وهو اللبس على الطهارة، وإن لم يكن طهورا (٥) فالطهور هو التيمم، ولا حَظّ للرِّجلين من التيمم.
وأما الفصل الثاني:
فإن لم يجد إلا نبيذ التمر فإنه يتوضأ به عند أبي حنيفة ﵀، ولا يتيمم معه (٦)