Printed page ١/ ١٤٩
مسافر أحدث فلم يجد (١) إلا سؤر حمار أو بغل، فإنه يتوضأ به (٢) ويتيمم، لما قلنا (٣)، وبأيهما بدا جاز.
وقال زفر ﵀: لا يجوز تقديم التيمم، لأنه يتيمم، ومعه ماء أمر باستعماله (٤)، فلا يجوز (٥).
وإنا نقول: إن كان سؤر الحمار (٦) طهورا فتقديم التيمم لا يضر، والطهارة تحصل بالماء، وإن لم يكن طهورا فوجوده لا يمنع التيمم (٧).
والأفضل أن يتوضأ أو لا حتى يصير عادما للماء الطاهر بيقين (٨).