Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٣٦

وإن كان لها منه ولد يرثه، لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل (١) ضرورة أن الولد لا يستحق القصاص على والدته، وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزّأ.

والسادس: أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثُرت، لا توجب إلا قيمة واحدة (٢)،

لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة، وإذا لم تكن محلا للدفع لا تجب (٣) إلا قيمة واحدة.

وفي الباب فصول ثلاثة: جناية أم الولد، وجناية المدبّر، وجناية القنّ.

أما الفصل (٤) الأول: قال محمد ﵀:

أمّ ولد قتلَت سيدَها عمدا (٥)، ورجلا (٦) أجنبيا عمدا، فإن لم يكن لها ولد من مولاها يرثه، تقتل بهما (٧)؛ لأنها تقتل بكل واحد منهما (٨) عند الانفراد، لما ذكرنا أن