Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٣٥

المنازعة. (١)

والرابع: أن العبد إذا قَتل مولاه عمدا، وله وليّان، فعفا أحدهما، بطل كله، ولا ينقلب نصيب الباقي مالا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

عند (٢) أبي يوسف ﵀: ينقلب نصيبه مالا، فيقال للعافي: ادفع نصف نصيبك، وهو الربع إلى شريكك، أو افده بربع الدية (٣).

والخامس: أن أم الولد إذا قتلت مولاها عمدا، فإن لم يكن لها منه ولد يرثه، تقتل به (٤)؛ لقوله ﵇: "العمد قود" (٥)، ولما ذكرنا أن المملوك في حق الدم بمنزلة الحر،