Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٣٦٧

بإقرارك، فيسلم لي الباقي (١).

ولو كان الغريم ادعى أنه أوفاه جميع الألف، وصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، بريء الغريم عن خمس مائة، ويرجع المكذب على الغريم بخمس مائة بعد ما يحلف المكذب: بالله ما يعلم أن الميت قبَض منه (٢).

أما براءة الغريم عن نصيب المصدّق، ورجوع المكذب على الغريم لما قلنا في الفصل الأول، وإنما يحلف المكذب هنا، ولا يحلف في الفصل الأول (٣).

لأن في الفصل الأول الغريم ادعى البراءة عن خمس مائة، وقد حصل له البراءة عن خمس مائة بإقرار المصدّق، فلا يحلف المكذب لحق الغريم. أما هنا: الغريم يدعي البراءة عن الألف، وقد برئ عن خمس مائة، فيحلف المكذب لحق الغريم لرجاء النكول، وإنما يستحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.

فإن كان الميت ترك ألفًا أخرى، واقتسم الابنان يرجع الغريم على المصدّق بالخمس مائة التي أخذها المكذب من الغريم، وذكر في الأمالي أنه لايرجع؛ لأن الغريم زعَم أنه بريء عن جميع الألف، إلا أن الابن الجاحد ظلمه، ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره، وما أخذ الجاحد من الغريم دَين على الجاحد، ودين الوارث لا يقضى من تركة الميت، فلا يرجع (٤).