Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٨٧

ثم شهد الوارثان أن الميّت أوصى بذلك العبد للثاني، لا تقبل شهادتهما (١)، وإن لم يذكرا رجوعًا عن الأول؛ لأن فيها إبطال القسمة التي هي في معنى القضاء؛ لأن القاضي قَسَم التركة بين الأول والورثة أثلاثًا، ولو قُبلت هذه الشهادة، كانت القسمة بين الموصى لهما وبين الورثة أسداسا، وفيه نَقض تسليم القاضي في النصف، وتسليمه قَضاء منه، فلا تقبل شهادتهما.

وكذا لو شهدا أن الميّت أعتق العبد المقضيّ به في مرضه، لا تقبل شهادتهما، [لأنها لو قبلت] (٢)، والعتق مقدّم علي غيره، كان فيه إبطال القضاء، فلا تقبل، كمالو شهدا بعد القضاء أنه رجع عن تلك الوصية، وأوصى للثاني.

وأما القسم الثاني من هذا الفصل: وهو ما إذا كانت الوصية بالثلث:

رجل مات، فشهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلثِ ماله، فقضى القاضي بذلك، ثم شهد وارثان أن الميت أوصى لهذا الرجل الآخر بثلثِ ماله، فشهادتهما جائزة (٣) إن لم يذكرا رجوعًا عن الوصية الأولى، ويكون الثلث بينهما، لأنه ليس في شهادتهما نقض قضاءٍ قد قضى به (٤) عليهما، بل في شهادتهما استحقاق الثاني، ويتضاربان (٥) في الثلث.