Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٧٧

وعلى قول أبي يوسف ومحمد (١) تقبل البينة (٢) على المال، إلا أن عند أبي يوسف إذا آل الأمر إلى القضاء، يقضي بالوكالة أوّلًا، ثم يقضي بالمال (٣).

وكذا لو أقام البينة على الوكالة والمال جملةً، وهذه ثلاث مسائل، إحداها هذه.

والثانية: إذا ادّعى رجل أنه وصيّ فلان بن فلان الميّت، وأن للميّت قِبَل هذا الرجل الحاضر ألف درهم، فأقام البينة على الوصاية والمال (٤).

والثالثة: إذا ادّعي رجل أن أباه فلان بن فلان مات، ولا وارث له غيره، وأن له على