Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٤٧

باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعل

في الباب فصول أربعة: الجناية، والشراء، والنفقة، والجُعل (١).

وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن المضارب لا يبقى مضاربا فيما ضمن لوجهين:

أحدهما: أن المضاربة أمانة، فإذا صار ضمينًا لا يبقي أمينًا لمكان التنافي.

والثاني: أن "المضارب" من يستحق الأجر بعمله لا بالمال، وإذا ضمن ملك المضمونَ بالضمان لا بالعمل، فتبطل المضاربة ضرورة، ويكون المضمون له خاصة، ورب المال إذا ضمن إن ضمن ضمانًا هو مِن التجارة كضمان الثمن ونحوه لا تبطل المضاربة، وإن ضمن بما ليس من التجارة والشراء كضمان الجناية تبطل المضاربة؛ لأن المضاربة تجارة، فضمان التجارة يكون ملائما لها، أما الجناية ليست بتجارة، فضمانها لا يكون ملائمًا للتجارة.

وحقيقة الفقه في ذلك أن ضمان التجارة لا يخرج المضمون من أن يكون ملكًا لرب المال بعقد المضاربة، فلا يخرجه من المضاربة، أما ضمان الجناية يجعل المضمون ملكًا له