Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان والجهالة أنواع ثلاثة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١١٩٠

ويقال: "هذه الأثواب من ثِياب فلان". إذا ثبت أن الأثواب لا يتناول الجنس كان مجهولا.

ولو أمره بشراء ثوب واحد، وبيّن الثمن لا يصح، فإذا أمره بما زاد على الواحد دون الجنس، والجهالة به أكثر كان أولى.

ولو قال: "اشتر لي الدواب" صح، لأن منكره لما كان للجنس فمعرفته أولى (١).

ولو قال: "اشتر لي الأثواب"، لم يذكر في الكتاب، واختلفوا [فيه] (٢)، قال بعضهم: يصح، وهو الصحيح، لأن اللام إذا دخل على المفرد يجعله للجنس (٣)، فما ظنك في الجمع.

ولو قال: "اشتر لي أيّ ثوب شئت" يصح، لأن "أيّا" إذا أضيف إلى النكرة (٤) يراد بها (٥) التعميم (٦)، وكذا لو قال: "اشتر لي أيّ الثياب شئتَ"، أو "أيّ دابة شئت"، أو