Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان والجهالة أنواع ثلاثة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١١٨٨

بدلا عما [هو] (١) ليس بمال [كما] (٢) في الدية والغرة ونحوهما، وجعل ملحقا بالأجناس المختلفة في مبادلة المال بالمال، حتى لا يجب دينا في الذمة بدلا عمّا هو مال.

وفي التوكيل بشراء العبد يقابل بالمال، وهو الثمن، فكان ملحقا بالأجناس المختلفة، فشرطنا تسمية الثمن لصحة الوكالة حتى تقل الجهالة، وتكون تسمية الثمن بمنزلة بيان النوع والصفة.

ولو قال: "اشتر لي الثياب أو الدواب" (٣)، يصح (٤) وإن لم يبيّن الثمن، لأنه للجنس والتعميم، فإن "الثياب" و "الدواب" جَمْع الجمع (٥)، فكان للجنس، والكل ليس