شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ١١٢١
باب من الرهن الذي يكلّف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلّف
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن القاضي نُصبِ ناظرا للمسلمين، فيلزمه العدل والتسوية في إيفاء الحقوق.
والثاني: أن الرهن يشبه المبيع؛ لأنه محبوس بالدين عوض عنه من وجه، فما دام يلزمه تسليم الرهن بعد اقتضاء الدين لا يملك قبض الدين إلا بحضرة الرهن (١)، اعتبارا لمعنى البيع، ومتى سقط عنه تسليم الرهن كان له أن يقبض الدين.
وسقوط تسليم الرهن لا يوجب سقوط الدين (٢)، لأنه ليس بعوض من كل وجه.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:
رجل رهن جارية تساوي ألفا بألف درهم، فجاء المرتهن يطلب دينَه، فقال الراهن: لا أعطيك الدين حتى تُحضر الرهن، أمر المرتهن بإحضارها (٣)؛ لأن الرهن مضمون