شرح الزيادات - قاضي خان
ولأبي حنيفة ﵀: أن الجودة تبع للوزن، فإذا كان الوزن مضمونا، تبِعَته الجودة (١).
والأصل الثالث: أن الرهن إذا انكسر، فعند أبي حيفة وأبي يوسف - رحمة الله عليهما - (٢) يضمن المرتهن قيمتة، ويصير الرهن ملكا للمرتهن بالضمان، ولا يصير مستوفيا دَينه (٣).
وعند محمد: إن كانت قيمته مثل وزنه يصير مستوفيا دَينه، ويصير الرهر ملكا للمرتهن بدَينه (٤)، فعند محمد حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، إن كان في حالة الهلاك يصير مستوفيا دَينه، ففي الانكسار يصير مستوفيا، وإن كان في حالة الهلاك يكون مضمونا بالقيمة، ولا يصير مستوفيا بأن كان عليه (٥) إضرار بأحدهما على الوجه الذي ذكرنا، ففي الانكسار يصير مضمونا بالقيمة (٦).
وجه قوله: إنّ ضمان الرهن يثبت بالقبض لا بالهلاك والانكسار، لأنه لا صُنعَ للمرتهن في ذلك، والقبض الواحد لا يوجب ضمانَين مختلفين، وضمان القيمة يخالف