لا يعود شيء من الثمن (١)، والشاة المرهونة إذا ماتت، ثم دبغ المرتهن جلدها، عاد الدَين بقدره (٢).
والعصير المبيع إذا تخمّر قبل القبض، سقط الثمن، فإن تخلّل بعد ذلك، لا يعود البيع (٣)، والعصير المرهون إذا تخمّر، ثم تخلّل عاد الدَين (٤).
وإذا جعلنا الولد الحاصل بعد الاعورار كالولد الحاصل قبل الاعورار، انقسم الدَين عليها وعلى ولدها نصفين، لاستواء قيمتهما، فإذا اعورّت الجارية سقط نصف ما فيها، وهو ربع الدَين، بقي ثلاثة أرباع الدَين، نصف في الولد، وربع في الجارية.