شرح الزيادات - قاضي خان
للاستيفاء، وبالهلاك يتقرّر الاستيفاء، وتقرّرُ حكم العقد يؤكد العقد، والمتأكّد قائم (١).
فإذا ولدت ولدا حال قيام العقد، ثبت فيه حكم الرهن تبعا، وصار رهنا بعقد الأم، كأنه حصل قبل الاعورار.
بخلاف المبيعة، لأن هلاك المبيع يوجِب انفساخ العقد (٢).
فإذا هلك بالاعورار نصفه، انفسخ البيع فيما هلك، وسقط نصف الثمن، والمنفسخ لا يعود، فإذا ولدت ولدا لا يقسّم كل الثمن عليها وعلى ولدها، بل يقسم نصف الثمن (٣).
ألا ترى أن العبد المبيع إذا أبق قبل القبض، وقضى القاضي بسقوط الثمن، ثم عاد العبد من الإباق؛ لا يعود البيع. والعبد الرهن إذا أبق، وقضى القاضي بسقوط الدَين، ثم عاد العبد من الإباق، عاد الدَين والرهن (٤).
وكذا الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض، سقط الثمن، فإن دبغ المشتري جلدها