باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العَدل المأمور بالبيع
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن الاختلاف متى وقَع في المقبوض (١)، كان القول قول القابض (٢)، أمينا كان القابض كالمودَع ونحوه، أو ضَمينا كالغاصب وغيره، لأن القابض لو أنكَر القبضَ أصلا، كان القول قوله، فإذا أنكر قبضَ غيره كان القول قوله (٣).
والثاني: أن من أنكر حقًّا (٤) على نفسه، كان القول قوله منع اليمين، والبينة على المدّعي، وهو ظاهر.