Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٠٤٦

للمشتري (١)، ويكون قيمة العبد بدلا عن الدار، لا عن العبد حتى لو أراد الشفيع أن يبيع الدار مرابحةً، يبيعها مرابحة على ما أعطى من قيمة العبد، فإن كان في الدار صَفائح (٢) فضة، أو سَلاسل فضة، أو كان ذلك في سقوفها، فإن كانت قيمة العبد بحيث لو قسمت، أصاب الصفائح والسلاسل مثل وزنها، فالقاضي بالخيار إن شاء قضى بقيمة العبد من الدراهم أو من الدنانير.

وإن كانت قيمة العبد بحيث لو قسّمت أصاب الصفائح والسلاسل أقل من وزنها، أو أكثر من وزنها، فإن القاضي يقضي فيما يخص الصفائح والسلاسل من خلاف جنسها، وفي الباقي بالخيار: إن شاء قضى بالدراهم، وإن شاء قضى بالدنانير.

ويختار ما هو الأيسر للشفيع؛ لأن حق الشفعة شُرع نظرا له، فيختار الأيسر في حق الشفيع (٣) تحقيقا لمعنى النظر، بخلاف ما لو قضي على الغاضب بقيمة المغصوب، فإنه لا يختار الأيسر في حق الغاصب؛ لأنه جانٌ، والجاني لا يستحق النظر.

وإن كان في الدار صفائح ذهب وفضة جميعا، قضى في حصة (٤) الفضة بالذهب، وفي حصة الذهب بالفضة تحرزا عن الربا، وهو في حصة الباقي بالخيار، يقضي بأي نوع شاء، إلا أنه يختار ما هو الأيسر للشفيع.