Printed page ٣/ ١٠١٣
حكم هذا التصرف، وهو ملك الخمر لا بعقدٍ باشره، ألا ترى أنه يملك بالميراث، ويملك بشراء عبده المأذون النصراني، فيملك بشراء الوكيل.
وإذا صح بيع الوكيل، قال: أحب إلى أن يتصدق بالثمن؛ لأنه ثمن الخمر، وقد قال ﵇: "إن الذي حرَّم شُربها حرمَّ بيعَها، وأكل ثَمنِها" (١) فكان خبيثا، فيتصدّق