Skip to content

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المبحث السادس شبهات المخالف والرد عليها الشبهة الخامسة:

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

حسام الدين عفانة

Printed page ٣٩

قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (١)

وقال الشوكاني: [ ... لأن الكف فعل]. (٢)

فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله ﷺ في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣)

قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤)

وقال أيضاً: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥)

فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله ﷺ، فقد قال الشوكاني:

[تركه ﷺ للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول ﷺ شيئاً وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه ﵊ لما قدم الضب فأمسك

عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦)

وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه ﷺ: وأما نقلهم لتركه ﷺ فهو نوعان وكلاهما سنة] (٧)، ثم قال: [ ... فإن تركه ﷺ سنة كما أن فعله سنة]. (٨)