Skip to content

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المبحث السادس شبهات المخالف والرد عليها الشبهة الأولى:

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

حسام الدين عفانة

Printed page ٣٠

المبحث السادس شبهات المخالف والرد عليها

الشبهة الأولى:

تشبث النبهاني بما فهمه من حديث أم عطية الأنصاري ﵂ قالت: (بايعنا رسول الله ﷺ فقرأ علينا: أن لا تشركن بالله شيئاً. ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي ﷺ شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها) رواه الإمام البخاري. (١)

قال النبهاني: [فهذا حديث يدل على أن الرسول بايع النساء بالمصافحة بدليل قوله فقبضت امرأة منا يدها) فإن معناها أن النساء الأخريات اللواتي معها لم يقبضن أيديهن وهذا يعني أنهن بايعن بأيديهن أي بالمصافحة (٢) وقال النبهاني أيضاً: [

وهو - أي حديث أم عطية - نص في المصافحة في مفهومه ومنطوقه] (٣) وقال أحد أتباع النبهاني: [وحديث أم عطية نص في وقوع المصافحة ببيعة النساء في مفهومه ومنطوقه، فتكون بيعة النساء بالمصافحة جائزة شرعاً ولا شيء في ذلك]. (٤)