Skip to content

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المبحث السادس شبهات المخالف والرد عليها الشبهة الرابعة:

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

حسام الدين عفانة

Printed page ٣٧

الشبهة الرابعة:

زعموا أن النبي ﷺ صافح النساء بحائل وذكروا بعض الروايات في ذلك منها:

١. عن عامر الشعبي أن النبي ﷺ حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه على يده وقال: (لا أصافح النساء) رواه أبو داود في المراسيل وابن كثير في التفسير. (١)

والجواب عن هذه الرواية: إن هذا الخبر مرسل لا يصح الاحتجاج به.

قال الحافظ أبو بكر الحازمي: [وحديث الشعبي ... منقطع فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح]. (٢)

٢. ما جاء في إحدى الروايات عن أسماء بنت يزيد: (فقالت له أسماء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال: إني لست أصافح النساء) رواه أحمد. (٣)

وهذه الرواية: تشعر بأنه ﵊ كان يصافح النساء وعلى يده ثوب، ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذلك لأن شهر بن حوشب - أحد الرواة - ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فيه: [صدوق كثير الإرسال

والأوهام] (٤)، وقال الشيخ الألباني: ... [وشهر ضعيف من قبل حفظه] (٥)، وقال أيضاً: [وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به لكثرة خطئه]. (٦)