Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢٢٢

وجاء في فتاوى (اللجنة الدائمة) من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.

فائدة: في قصة عمرو بن العاص فوائد:

أولاً: جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين. وهذا مذهب الجمهور.

ثانياً: جواز التيمم إذا خشي الإنسان البرد.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين.

ثالثاً: أن إقرار النبي ﷺ دليل يعمل به.

رابعاً: أنه لا يلزمه الإعادة فيما بعد، لأن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة، لأنه أتى بما أمر به.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: فأقره النبي ﷺ على ذلك ولم يأمره بالإعادة؛ لأن مَن خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعاً، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء. (مجموع فتاوى الشيخ العثيمين).

• قوله (أو خاف باستعماله ضرر رفيقه أو حرمته).

ضرر رفيقه: أن يكون معه قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا، فهنا يتيمم ويدع الماء للرفقة.

أو حرمته: خاف باستعمال الماء ضرر امرأته.

أو ماله: كما لو كان معه حيوان، وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك.