Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع صلوات متفرقة صلاة الكسوف والخسوف

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ١٠٦

السادسة: وفيه: أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه، وإلا؛ صرف المستخير عنه، ويسر له الخير حيث كان.

السابعة: وفيه: أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة؛ مضى لما عزم عليه، سواء انشرح صدره أم لا. (١)

قال ابن الزملكاني: " إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر؛ فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه له أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه". قال: "وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس " (٢) . اهـ.

الثامنة: محل الدعاء (دعاء الاستخارة) يكون بعد السلام؛ لقوله ﵊: "إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل ... "؛ إذ ظاهره أنه بعد الركعتين؛ يعني: بعد السلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. (٣)

(١٣-٤)

صلاة الكسوف والخسوف

(٤)

يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية: