بغية المتطوع في صلاة التطوع
Printed page ٩٥
والشاهد: قوله: " فلا صلاة ".
ووجه الدلالة: أنه نفى مشروعية أي صلاة إذا أقيمت الصلاة.
(٤-٦-٤) إذا دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة:
إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب للجمعة؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، ويخففهما.
والدليل على ذلك ما يلي:
عن جابر بن عبد الله؛ قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". أخرجه الشيخان. (١)
(٧-٤)
الصلاة بين الأذان والإقامة
يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة، ويدل على ذلك ما يلي:
عن عبد الله بن مغفل؛ قال: قال النبي ﷺ: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (ثم قال في الثالثة: " لمن شاء". أخرجه الشيخان. (٢)