Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع صلوات متفرقة الصلاة بين الأذان والإقامة

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ٩٥

والشاهد: قوله: " فلا صلاة ".

ووجه الدلالة: أنه نفى مشروعية أي صلاة إذا أقيمت الصلاة.

(٤-٦-٤) إذا دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة:

إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب للجمعة؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، ويخففهما.

والدليل على ذلك ما يلي:

عن جابر بن عبد الله؛ قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". أخرجه الشيخان. (١)

(٧-٤)

الصلاة بين الأذان والإقامة

يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة، ويدل على ذلك ما يلي:

عن عبد الله بن مغفل؛ قال: قال النبي ﷺ: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (ثم قال في الثالثة: " لمن شاء". أخرجه الشيخان. (٢)