بغية المتطوع في صلاة التطوع
(٣-٥)
صلاة التطوع عن قعود
عن عمران بن حصين - وكان مبسوراً -؛ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: " إن صلى قائماً؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري. (١)
قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: " ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: في صلاة التطوع".
ثم ساق بسنده عن الحسن؛ قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً".
" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً: قال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: " من صلى جالساً؛ فله نصف أجر القائم"؛ قال هذا صحيح، ولمن ليس له عذر (يعني: النوافل) ، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالساً؛ فله مثل أجر القائم.
وقد روى في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري". (٢) اهـ.
وعن عائشة ﵂؛ قالت: لما سألها عبد الله بن شقيق العقيلي