Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع الجماعة في صلاة التطوع

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ١٦٦

ذلك؛ إذ ظاهره جواز التطوع على الراحلة مطلقاً في السفر والحضر، وهذا محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ومن وافقهم. (١)

(٧-٥)

الجماعة في صلاة التطوع

تشرع الجماعة في صلاة التطوع؛ بشرط أن لا تتخذ عادة راتبة، وفعلها في البيت أفضل.

ومما يدل على ذلك ما يلي:

أ) ما تقدم من مشروعية الجماعة في صلاة قيام الليل. (٢)

ب) وما جاء عن أنس بن مالك؛ أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: " قوموا؛ فلأصل لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف. متفق عليه. (٣)

قال ابن حجر ﵀: " في هذا الحديث من الفوائد ... صلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه ﷺ أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة؛ فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها" (٤) . اهـ.