Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع صلوات متفرقة صلاة الاستخارة

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ١٠٥

بعينها أم لم ينو، وهو ظاهر الحديث.

قال العراقي: " إذا كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها، ثم صلى من غير نية الاستخارة، وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة؛ فالظاهر حصول ذاك" (١) . اهـ.

الرابعة: وفيه: أن الاستخارة لا تكون في حال التردد؛ لأنه ﷺ قال: " إذا هم أحدكم بالأمر "، ولأن الدعاء جميعه يدل على هذا.

فإذا كان المسلم متردداً في أمر، وأراد الاستخارة، عليه أن يختار منهما أمراً، ويستخير عليه، ثم بعد الاستخارة يمضي فيه، فإن كان خيراً؛ يسره الله وبارك له فيه، وإن كان غير ذلك؛ صرفه عنه، ويسر له ما فيه الخير بإذنه ﷾.

الخامسة: وفيه: أنه لا يتعين في الركعتين قراءة سورة أو آيات معينة بعد الفاتحة. (٢)