Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع راتبة صلاة الفجر

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ٢٨

الرسول ﵊ ولا عن الصحابة ﵃ أنهم فعلوا ذلك (١) .

سادساً: من فاتته ركعتا الفجر:

يشرع لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس.

عن أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: " من لم يصل ركعتي الفجر؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". أخرجه الترمذي. (٢)

قلت: ظاهر هذا الحديث وجوب صلاة راتبة الفجر إذا فاتتا بعد طلوع الشمس، لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بدليل الحديث التالي:

عن قيس بن قهد (بالقاف المفتوحة وسكون فدال مهملة) (٣) ﵁؛ أنه صلى مع رسول الله ﷺ الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله ﷺ؛ سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله ﷺ