Skip to content

بغية المتطوع في صلاة التطوع راتبة صلاة الفجر

بغية المتطوع في صلاة التطوع

محمد بن عمر بازمول

Printed page ٢٧

والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وفيه دلالة على الوجوب؛ إذ هذا مقتضى الأمر (١) ، لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الحديث التالي:

ب) عن عائشة: " أن النبي ﷺ كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة؛ حدثني، وإلا؛ اضطجع حتى يؤذن بالصلاة". أخرجه البخاري (٢) .

فهذا الحديث فيه أن الرسول ﷺ كان يترك أحياناً الاضطجاع على شقه الأيمن بعد صلاة راتبة الفجر، ولو كان واجباً؛ ما تركه.

ودعوى الخصوصية وغيرها لا تثبت إلا بدليل، والأصل العموم، والعمل بجميع ما ورد عنه ﵊ أولى من العمل ببعض دون بعض.

والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع على الجانب الأيمن.

وهل يكون هذا في البيت أو في المسجد؟

حديث أبي هريرة مطلق: فإن صلى راتبة الفجر في المسجد؛ اضطجع في المسجد، وإن صلاها في البيت؛ اضطجع في البيت، لكن لم ينقل عن