علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية
٢٩٥٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ في إسناده ومتنه؛
فرواه أصحاب "الموطأ" عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وكذلك رواه ابن وهب في "الموطأ".
ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، وابن جريج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
ورواه الوليد أيضا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: لا بيع بينهما حتى يفترقا.
ورواه ابن وهب في مصنفاته عن مالك، عن نافع، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَثَلُ حَدِيثِ الليث بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وحديث الليث فيه ألفاظ لم يأت بها غيره، وهي: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
وهذا غير محفوظ عن مالك.