علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية
Printed page ١٣/ ٥٢
٢٩٤٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: من حج، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخص لهن.
تفرد به عيسى بن يونس، عن عبيد الله.
ورواه الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة، قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي ﷺ.
وقول الزهري، عن طاووس أصح.