Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٤٢

س: ما حكم زواج التحليل؟

جـ: هو حرام لحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (١) ولأن الزواج بقصد التحليل حرام.

يشترط في نكاح البائنة بالزوج الثاني أن يطأها لتحل للأول

س: إذا صادف أن تزوج رجل بامرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى ولم يكن قاصداً التحليل وإنما قاصداً الزواج بها ولكنه طلقها قبل وطئها، فهل تحل لزوجها الأول؟

جـ: لا تحل للزوج الأول لأنه يشترط في النكاح بالزوج الثاني أن يطأها لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ) (٢).

س: ما هو الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثاً للزوج الأول؟

جـ: هو الزواج الذي يتزوج الزوج الثاني بالمرأة لا بقصد التحليل وإنما يتزوجها ويصادف أن يموت أو تسوء العشرة بينهما فيطلقها، فبعد انتهاء عدتها تحل للزوج الأول ويشترط فيه أن يدخل بها الزوج الثاني ويتصل بها اتصالاً جنسياً لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ).

س: لقد طلق أبي والدتي ثلاث طلقات متخللات الرجعة قبل ست سنوات فهل يجوز لوالدي أن يراجعها لأنهما يعيشان في بيت واحد بعد إنفصامهما؟ ما هو اللازم شرعاً في هذه المسألة؟

جـ: اعلم بأنه إذا صح وتقرر بأن والدك قد طلق والدتك ثلاث تطليقات متخللات الرجعة فلا تحل والدتك لوالدك حتى تتزوج برجل آخر يتصل بها إتصالاً جنسياً لا مجرد عقد بلا إتصال جنسي وبشرط أن يكون الزواج شرعياً وصحيحاً لم يقصد به التحليل لرجوعها إلى أبيك كما نص العلماء على ذلك وذلك لأن النبي ﵌ نهى المرأة التي كانت تريد الرجوع إلى زوجها الأول قبل أن يتصل بها الزوج الثاني إتصالاً جنسياً وقال لها ﵌ (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ) كما أن النبي ﵌ سمى المحلل التيس المستعار في حديث (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى