Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٤٣

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (١) ولعن المحلل والمحلل له في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (٢) ولا مانع لأمك من البقاء في البيت الذي يسكن فيه والدك بشرط أن لا يراها ولا يخلو بها في غرفة واحدة لأنها قد أصبحت أجنبية مثل سائر النساء الأجنبيات.

س: هل التحليل المتفق عليه بين الزوج الأول والثاني يجوِّز رجوع المرأة إلى عصمة الزوج الأول شرعاً أم لا؟

جـ: لا عمل على زواج من قصد بزواجه التحليل المحرم شرعاً والملعون على لسان رسول الله ﷺ في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).

شروط النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً الرجوع للزوج الأول

س: هل للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى الرجوع للزوج شروط؟ وما هي؟

جـ: نعم، لا بد للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى من شروط هي:

١ - ألا يقصد الزوج الثاني بالزواج بها تحليلها للزوج الأول لحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). … ٢ - لا بد أن يطأها لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ).

٣ - لا بد من العدة إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣) وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٤).

زواج الشغار جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى

س: ما هو زواج الشغار؟

جـ: هو جعلُ بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى والعكس.

تحريم زواج الشغار

س: ما حكم زواج الشغار؟

جـ: هو حرام لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) (٥).