Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز زواج العبد بأربع إذا أذن له سيده

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٤

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في وقت واحد

س: تقول أن لي أخت من والدي ولها ابنة تزوجت بزوجي وقد أنجبت له ولداً وبنتاً وأنا الآن ما زلت في عصمته وأنا لا أستطيع العيش معه بعد هذه المشكلة الصعبة وذلك لأن الزوجة الجديدة هي بنت أختي؟

جـ: إذا صح أن بنت أختك من أبيك قد تزوجت بزوجك وقد أنجبت له في حين أنه لم يطلقك ولازلت في عصمته فما فعله زوجك هذا محرم شرعاً لقول النبي ﷺ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) (١) وهو المنصوص عليه في جميع كتب الفقه وشروح كتب الحديث وعليك أن ترفعي قضيتك هذه إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم حول هذا الموضوع الخطير إن صح ما جاء في هذا الاستفتاء.

وجوب الانتظار حتى انقضاء عدة المطلقة إذا كان يريد الزواج بالخامسة أو بأخت المطلقة

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فهل ينتظر حتى تنقضي العدة؟

جـ: إن كانت المرأة التي يريد الزواج بها أخت الزوجة المطلقة أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى تنقضي العدة لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لحديث ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) وحديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا)، أو كانت المطلقة هي الزوجة الرابعة ويريد الزواج بالخامسة فيجب عليه الانتظار حتى تنقضي العدة، أمَّا إذا كانت المرأة التي يريد الزواج بها أجنبية وليست أختا أو عمة أو بنت أخ أو أخت للزوجة المطلقة وليست هي الخامسة فيجوز له الزواج بها ولا ينتظر انقضاء عدة الزوجة المطلقة لقوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٢).

تحريم الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انقضاء عدة المرأة الرابعة لحديث (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) (٣).

جواز زواج العبد بأربع إذا أذن له سيده

س: هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع؟