Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني حكم العادة السرية من النساء حكمها من الرجال

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١١٣

الباب الخامس: مسائل متفرقة في النكاح

آراء العلماء في حكم العادة السرية

س: ما رأيكم في من يمارس العادة السرية من شباب الإسلام؟

جـ: اختلف أهل العلم في حكم العادة السرية على أقوال:

القول الأول: التحريم. القول الثاني: الإباحة.

القول الثالث: أن من صام ولم ينفعه الصيام من شدة الشهوة جازت له العادة المذكورة وإلا فلا لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (١).

القول الرابع: أن عليه أن يتركها إلا إذا كان الترك سيؤدي إلى دخوله في الفاحشة فلا مانع له من الممارسة لها للضرورة.

جواز العادة السرية لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام

س: هل العادة السرية حرام عند الرجال وما حكمه؟

جـ: قيل إنها مباحة، وقيل إنها حرام، وقيل إنها مكروهة، وقيل إن كان قد صام ولم تخف شهوته فهي مباحة وإن لم يكن قد صام فهي غير مباحة، وقيل إنها شبه من الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) (٢).

حكم العادة السرية من النساء حكمها من الرجال

س: ما حكم العادة السرية من النساء؟