نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
صحة الوكالة في قبول عقد النكاح
س: هل تصح الوكالة في قبول عقد النكاح؟
جـ: يجوز أن يوكل الرجل من يقبل عقد النكاح عنه كأن يوكل الولد أباه أو أخاه أو غيرهما في قبول عقد النكاح لموكله لأن الوكالة جائزة في كل العقود والتصرفات لقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢) و لأحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة منها حديث (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا) (٣) وحديث عقبة بن عامر ﵁ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) (٤).
س: وكل رجل أخاه أن يعقد لابنته برجل ارتضته زوجاً لها وبعد مده قام رجل أجنبي بالتغرير على وكيل مدير الناحية باسم والد البنت المذكورة بأنه أجبر على العقد بابنته وأبوها لا يعلم بذلك ولا وكل هذا الرجل فحدثت مشاكل وغرامات كثيرة فهل العقد بالبنت المذكورة بمن ترتضيه بوكالة من والدها صحيح أم أنه باطل؟
جـ: اعلم بأن العقد الشرعي للنكاح هو الحاوي للإيجاب والقبول سواءً كان الإيجاب من الولي أو من وكيله وسواءً كان بقبول من الزوج أم من وكيله مهما كان الوكيل قد أضاف الإيجاب إلى موكله وكذلك الزوج إذا كان الزوج قد وكل بالقبول بشرط أن تكون المرأة قد تعينت بالاسم أو اللقب أو الإضافة وأن تكون قد رضيت بالزواج بالزوج الخاطب لها وأن يكون العاقد لها أقرب الأولياء مع حضور الشاهدين فإذا اجتمعت هذه الشروط مع الإيجاب والقبول كان العقد صحيحاً وعلى هذا الأساس فإذا كان هذا العقد قد احتوى على الإيجاب والقبول واجتمع فيه الشروط الأربعة فالعقد صحيح شرعاً ومن ادعى الإكراه فعليه الدليل على الإكراه والبرهان على الإجبار المدعى به لأن الأصل عدم الإجبار.
كتابة عقد النكاح في المحكمة الشرعية للتثبت فقط
س: هل كتابة العقد عند القاضي واجبة أم لا؟ وهل يكفي قول الولي زوجتك مع حضور الشاهدين؟
جـ: كتابة العقد عند القاضي ليست بواجبة وليست بشرط من شروط صحة العقد وإنما هي للتثبت، والمهم من