Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ١٣

جـ: اعلم أن الزواج العرفي وهو المعروف في بعض الشعوب الإسلامية هو عقد جامع لشروط عقد النكاح المنصوص عليها في كتب الفقه وشروح الحديث إلا أن صك العقد أو وثيقة العقد غير مقيدة في دفتر المحكمة ولهذا إذا حصل نزاع بين الزوجين بخصوص نفقة الزوجة أو الأولاد وحضر الزوجان أو الوكيلان عن الزوجين فإن المحكمة لا تلزم الزوج بنفقة زوجته وأولادها ما دام وعقد الزواج غير مقيد في المحكمة، وهكذا لا تحكم بالإرث فيما بين الزوج وزوجته في هذا الزواج العرفي الذي لا وجود له في اليمن والحمد لله.

س: ما هو الحكم الشرعي إذا علم الشخص أن أخته أو قريبته تزوجت زواج عرفي؟

جـ: يجب عليه منعها وأمرها بمفارقة الزوج وإذا امتنعت عليه الاتصال بالحاكم الشرعي المولى من الدولة في منطقته لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (١) وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٢).

شروط صحة عقد النكاح

س: ما هي شروط صحة عقد النكاح؟

جـ: هي أربعة شروط:

١. (وجود الولي) خلافاً لأبي حنيفة والدليل حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (٣) وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٤).

٢. (وجود الشاهدين) خلافاً (للإمام مالك بن أنس) والدليل قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥) وحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٥٥٧) والآية والحديث يدلان على أن الإشهاد على عقد النكاح شرط لصحة عقد النكاح وأن عقد النكاح بدون اشهاد عليه باطل لأن صيغة النفي في الحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) تفيد نفي ذات النكاح وإذا تعذر نفي الذات فيحمل النفي على أقرب المجازين وهو نفي الصحة أي لا نكاحا صحيحا إلا بولي وشاهدي عدل ونفي الصحة يستلزم نفي الشرعية ويكون معنى الحديث لا نكاحا شرعيا إلا بولي وشاهدي عدل، والنكاح الذي يكون بدون شاهدي عدل نكاح غير شرعي والنكاح غير الشرعي هو النكاح الباطل الذي وجوده وعدمه على السواء لمخالفته الأمر الشرعي في عقد النكاح.