Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٧٠٦

س: رجل أفتى بجواز تقديم طواف الإفاضة والسعي يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية بدعوى أن المتمتع خرج من مكة إلى عرفات ورجع في نفس اليوم، فهل هذا صحيح وأنه يغنيه عن طواف الحج؟

جـ: هذا لا يصح شرعاً حيث ووقت طواف الإفاضة متأخر عن الوقوف بعرفه فمن قدَّمه على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو خلاف المشروع كما في حديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢).

الواجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج

س: من نسي طواف الإفاضة ولم يذكر إلا وهو في صنعاء مثلاً، هل يجوز له أن يتصل بأحد أصدقائه أو معارفه في مكة ليطوف عنه إذا كان لا يملك تكاليف العودة للطواف؟

جـ: هذا الشخص لا يخلو من إحدى حالتين: إمّا أنه يستطيع العودة ويملك التكاليف فيجب عليه العودة للطواف ولو في غير أيام الحج، وإمَّا أنه لا يستطيع فلا يجب عليه الحج من أصله فمثله مثل العاجز وبناء عليه لا يجب عليه الرجوع.

بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة

س: من جامع أهله قبل التحلل فهل عليه كفارة مثل كفارة الظهار أم ماذا عليه؟

جـ: من جامع أهله قبل التحلل من الإحرام بطل حجه وحج زوجته ويجب عليه وعلى زوجته إعادة الحج في العام المقبل مطلقاً سواء كان حجهما فرضاً أم نفلاً لأن الجماع حال الإحرام يبطل الحج ويوجب حجاً في العام المقبل مطلقاً، وقال (زيد بن علي) و (ابن مفتاح) في شرح الأزهار أنهما في العام المقبل يصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه ويفترقا لكي لا يتذكرا أو لكي لا يقعا مرة أخرى في المحظور وهو الجماع.

عدم مشروعية الإشارة إلى الركن اليماني

س: هل تجوز الإشارة إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود؟

جـ: لم يرو عن النبي ﷺ أنه أشار إلى الركن اليماني وإنما مسح بيده على الركن اليماني كما في حديث (أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ) (٣).