Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني عدم اشتراط الطهارة للسعي

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٧١٦

الباب الرابع: السعي

السعي واجب عند الجمهور من العلماء

س: ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية واجب، فما الفرق بين القولين؟

جـ: من قال بأنه فرض فهو فرض واجب لا يجبر بدم، ومن تركه أو نسيه فعليه أن يعيده ومن قال إن السعي واجب لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (١) ولحديث (قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾) (٢)، فالواجب يجبر بدم ومن تركه فإنه يكفيه أن يذبح دماً ولا يعيد السعي.

س: ما معنى قول الحنفية إن السعي واجب ويجبر بالدم؟

جـ: معناه واجب ولكن من نسيه أو تركه يجبر بدم أي يكفيه أن يذبح دماً، ومن قال بأنه ركن من أركان الحج قال يجب على من نسي السعي أو تركه أن يرجع لأدائه من جدة أو من اليمن أو العراق أو المغرب الأقصى أو من أيِّ مكان كان، ولا يكفيه أن يذبح دماً بدلاً عنه وجبراناً له.

السعي واجب وليس ركناً من أركان الحج

س: ذكرتم أن مناسك الحج التي يبطل الحج بتركها هي ثلاثة ولم تذكروا السعي مع أنه ركن من أركان الحج وواجب من واجباته؟

جـ: السعي فرض ولكنه يجبر بدم لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٣) ولحديث (قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، ولم يرد دليل على بطلان حج من تركه.

عدم اشتراط الطهارة للسعي

س: هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟