نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الباب الخامس: الوقوف بعرفة
من تأخر عن الوصول في النهار لعذر يجزؤه الوقوف في المساء للضرورة
س: من تأخر عن الوصول إلى عرفات في النهار لمرض أو سفر فلم يصل إلى عرفات إلا في المساء فهل يجزؤه الوقوف ولو لمدة خمس دقائق في المساء ليلة العيد؟
جـ: قال العلماء: يجزؤه الوقوف في الليل ولو لمدة خمس دقائق، أما ترك المبيت في مزدلفة فيجبره دم.
إجزاء الوقوف بعرفة ليلا
س: هل إجزاء الوقوف بعرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد؟
جـ: يجوز الوقوف في الليل ولو لمدة خمس دقائق، وأما ترك المبيت في مزدلفة فيجبره دم.
الأفضل البقاء في مسجد نمرة حتى تؤدى صلاتي الظهر والعصر
س: هل الأفضل البقاء في مسجد نمرة حتى تؤدى صلاتا الظهر والعصر جمعاً وقصراً ويسمع خطبة عرفه؟
جـ: الأفضل لمن تمكن من دخول المسجد البقاء فيه حتى يؤدي صلاتي الظهر والعصرلحديث (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألآكل شيئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماؤ الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) (١) ومن لم يبق في المسجد وبقي في مكان آخر في جبل عرفات فهو خلاف الأفضل.
أفضل أوقات الوقوف بعرفة من بعد أداء صلاتي الظهر والعصر
س: ما هو أفضل أوقات الوقوف بعرفة؟
جـ: هو أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة ثم يقف داخل عرفة لأنه يصادف مثل وقوف النبي ﷺ لحديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) (٢) وفي لفظ (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألآكل شيئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماؤ الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث).