Printed page ١/ ٦٥٨
فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (١).
الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع
س: هل يجوز للشخص صوم التطوع في أيام صيام التطوع مع أن عليه صيام قضاء؟
جـ: يجوز له أن يصوم التطوع، والأحوط تقديم القضاء خشية الموت أو المرض أو نحوه.
س: هل يجوز لمن يعظ الناس أن يهول في الثواب أو العقاب قياساً على عمرة رمضان وصيام الست من شهر شوال؟
جـ: لا يجوز لأن النبي ﷺ مشرعٌ.
قضاء الحامل والمرضع
س: هل تقضي الحامل والمرضع؟
جـ: الحامل والحائض والمرضع يجب عليهن أن يقضين لحديث (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) (٢).