Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٦٥٨

فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (١).

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

س: هل يجوز للشخص صوم التطوع في أيام صيام التطوع مع أن عليه صيام قضاء؟

جـ: يجوز له أن يصوم التطوع، والأحوط تقديم القضاء خشية الموت أو المرض أو نحوه.

س: هل يجوز لمن يعظ الناس أن يهول في الثواب أو العقاب قياساً على عمرة رمضان وصيام الست من شهر شوال؟

جـ: لا يجوز لأن النبي ﷺ مشرعٌ.

قضاء الحامل والمرضع

س: هل تقضي الحامل والمرضع؟

جـ: الحامل والحائض والمرضع يجب عليهن أن يقضين لحديث (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) (٢).