س: هل ذكر أحد الفقهاء أن إفراد يوم الجمعة بصوم التطوع محرم؟
جـ: جميع الفقهاء يذكرون أن إفراد يوم الجمعة بصيام تطوع مكروه لحديث (سَأَلْتُ جَابِرًا ﵁، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ) (٢) وحديث (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) (٣) وحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا، قَال: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِي) (٤) ولم يقل احدٌ بأنه محرمٌ.
س: ذكرتم أن من يصوم الجمعة يصوم يوماً قبله أو بعده فإذا لم يصم قبله فكيف يصوم السبت وصيام السبت مكروه؟
جـ: لست أنا الذي ذكرت وإنما هو حديث النبي ﷺ (وما أنا إلا عبارة عن تحويلة بينكم وبين رسول الله ﷺ وفي هذه المسألة يجوز صيام السبت بهذه العلة وهي صيام يوم بعد صيام يوم الجمعة لنص النبي ﷺ على صيام يوم قبله أو بعده في حديث (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ).
س: من يصوم يوماً ويفطر يوماً فسيفرد الجمعة بصيام يوم مرة والسبت بصيام يوم مرة فكيف نوفق بين هذا وبين النهي عن إفراد الجمعة أو السبت بصيام تطوع؟
جـ: يجوز لمن كان معتاداً.
لا يجوز صيام كفارة الجماع في نهار رمضان في رمضان
س: إذا صام شخص كفارة جماع في نهار رمضان فبدأ في أول شهر شعبان فهل يدخل فيها رمضان؟
جـ: لا يجوز أن يدخل صيام واجب في صيام واجب قطعي فلا يدخل صيام الكفارة في صيام شهر رمضان الكريم.