Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٦٥٧

س: من عليه صيام الشهرين المتتابعين كيف يفعل؟

جـ: يصوم شهري شوال وذاالقعدة ما عدا يوم العيد أو يصوم شهري محرم وصفر أو أيَّ شهرين آخرين.

لا يجوز صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

س: هل يجوز صيام التطوع وصيام الكفارة في نفس الوقت بحيث يدخل أحدهما في الآخر؟

جـ: لا يجوز لأن صيام الكفارة يحتاج إلى صيامٍ مستقلٍ بنفسه لأنه واجب وصيام التطوع يحتاج إلى صيام مستقل بنفسه فلا يجوز إدخال أحدهما في الآخر.

المتطوع أمير نفسه

س: قال بعض المالكية أن من دخل في صوم تطوع لا يجوز له الخروج منه، وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياساً على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقاً؟

جـ: هذا سيكون قياساً مصادماً للنص والقياس المصادم للنص ملغي، والحديث يقول (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) (١).

س: هل من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم صيام تطوع يبقى صائماً؟

جـ: على المذهب الهادوي والمالكي يفطر، وعلى مذهب الجمهوريبقى صائماً لأنهم يقولون بأن حديث (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) (٢) قالوا الحديث مطلق يعم كل صيام سواء صيام واجب أو تطوع.

تحريم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

س: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها؟

جـ: لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها، وقد ورد في الحديث (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٣) والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت