نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) (١).
س: إذا صليت الظهر في صنعاء وأردت السفر فهل يجوز لي أن أقصر الظهر والعصر قبل أن أخرج من صنعاء أم لا؟
جـ: من كان عازماً على السفر من بلده وأراد أن يصلي الرباعية فلا يقصر وهو في بيته أو في بلده إنما يقصر إذا كان قدخرج من بلده وقد جاوزها لحديث (صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ).
س: إذا وصل المسافر إلى بلاده ولم يبق له إلا نحو نصف كيلو متراً، فهل يجمع الصلاتين ويقصر أم لا؟
جـ: إذا لم يكن قد دخل المدينة أو البلدة فيقصر ويجمع، وإن كان قد وصل إلى بلاده فلا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين لقوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢) أقل مسافة للقصر هي سبعة عشر كيلومتراً
س: رجل يسافر دائماً مسافة سبعة عشر كيلومتراً، فهل يقصر؟
جـ: إذا كانت المسافة السبعة عشر كيلو متراً من آخر بيت في القرية أو المدينة التي يخرج منها إلى أول بيت في القرية التي يسافر إليها فيجوز له أن يقصر الصلاة.
س: كم هي المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة الرباعية للمسافر؟ وأيهما افضل القصر أم الإتمام؟
جـ: الأدلة قد دلت على مشروعية القصر في السفرلحديث (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) (٣)، ولا فرق بين من يسافر راجلاً أم راكباً على حيوان أم على سيارة أم على طائرة أم على باخرة، ويقصر إذكانت المسافة ثلاثة فراسخ لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شَكَّ شُعْبَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (٤) وحديث (صَلَّيْتُ