Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٠٨

“ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ١.

٥-وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: “ إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمك أحدكم، فإذا كبّر، فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. يُجبكم الله “ ٢.

٦-وعن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: “ لا تبادروا الإمام، إذا كبّر، فكبروا. وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين.. “ الحديث ٣.

وجه الاستدلال منها:

هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في أن الإمام يقتصر في قراءته على قول: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ وأنه لا يقول: آمين. وإنما يقولها من خلفه من المأمومين ٤.

وقالوا: الجمع بين الأحاديث يقتضي حمل قوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “ على المجاز. أي: بلغ موضع التأمين. كما يُقال: أنجد. أي: بلغ نجداً، وإن لم يدخلها ٥.