Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٠٧

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام، بما يلي:

١- بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ١.

٢- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول أهل السماء: آمين. غُفر له ما تقدم من ذنبه “ ٢.

٣- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ ٣.

وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: