Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ١٩٥

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للإمام على قولين:

القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه ١، والشافعي في القديم، وهو الأصح٢، وأحمد٣، وداود٤، والليث٥، ومالك في