Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٢٢

المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين:

القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في المشهور٢، والشافعي٣، وأحمد٤ “.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إماماً كان، أو مقتدياً، أو منفرداً. وهذا قول عامة العلماء”٥.

القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية ٦.